Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 320

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب الشهود في النكاح

واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار واختلفوا في عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين فقالت طائفة: النكاح جائز، روي هذا القول عن عمر بإسناد غير ثابت (¬١)، وكان الشعبي يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق (¬٢) وبه قال أصحاب الرأي (¬٣).

وقالت طائفة: لا يجوز حتى يحضر شاهدي عدل، كذلك قال النخعي (¬٤)، والأوزاعي (¬٥) والشافعي (¬٦) ﵀ وأحمد (¬٧). وفي القول الثابت الذي حكيناه: النكاح جائز إذا أعلنوه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 320 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.