واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار واختلفوا في عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين فقالت طائفة: النكاح جائز، روي هذا القول عن عمر بإسناد غير ثابت (¬١)، وكان الشعبي يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق (¬٢) وبه قال أصحاب الرأي (¬٣).
وقالت طائفة: لا يجوز حتى يحضر شاهدي عدل، كذلك قال النخعي (¬٤)، والأوزاعي (¬٥) والشافعي (¬٦) ﵀ وأحمد (¬٧). وفي القول الثابت الذي حكيناه: النكاح جائز إذا أعلنوه.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 320 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3890)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.