Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 323

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر السنة من المهور

جماع أبواب المهور وسننها

ذكر وجوب المهور وما فيها من التغليظ

قال الله - جل وعز -: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (¬١) الآية.

وقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن﴾ (¬٢) يعني مهورهن.

وثبت أن رسول الله ﷺ قال: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ".

٧٢٢٥ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب والليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " (¬٣).

ذكر السنة من المهور

٧٢٢٦ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان صداقنا ورسول الله ﷺ فينا عشرة أواق، فذلك أربعمائة درهم (¬٤).

قال أبو بكر: واحتج من ذلك بحديث عائشة ﵁:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 323 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.