Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 324

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر الرخصة في المهر القليل

٧٢٢٧ - قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لعائشة ﵂: يا أمتاه كم كان صداق رسول الله ﷺ نساءه؟ قالت: ثنتي [عشرة] (¬١) وقية (¬٢) [ونشا] (¬٣) (¬٤).

٧٢٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: الوقية أربعون درهما، والنش عشرون، والنواة خمس الدراهم (¬٥).

ذكر الرخصة في المهر القليل

٧٢٢٩ - حدثنا محمد بن عبد الحكم قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، عن أنس قال: قدم علينا عبد الرحمن بن عوف،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 324 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.