Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 325

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر الرخصة في المهر القليل

فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله ﷺ وبه وضر من صفرة. فقال رسول الله ﷺ: "مهيم ". قال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: "ما سقت إليها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب. قال: "أولم ولو بشاة " (¬١).

وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال بعضهم: هو وزن نواة من الذهب، فأما الذي يذهب إلى أنها نواة مصوغة من ذهب فليس شيء. وذكر قول مجاهد: هي خمس الدراهم (¬٢).

٧٢٣٠ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن رجلا تزوج امرأة من بني فزارة على نعلين، فرفع إلى النبي ﷺ فأجاز نكاحه (¬٣).

قال أبو بكر: عاصم يضعف. قال يحيى بن معين (¬٤): ضعيف. وقال علي بن المديني: ذكرنا عند يحيى [ضعف] (¬٥) عاصم بن عبيد الله فقال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 325 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.