Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 329

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر المغالاة في المهور والتوسع في ذلك

ابنة علي بن أبي طالب ﵁ بأربعين ألف درهم (¬١).

٧٢٣٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن نافع، أن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف، واشترى لها مطرفا بأربعمائة (¬٢).

٧٢٣٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر زوج بنات أخيه على عشرة آلاف فجعل لها من ذلك حليا بأربعة آلاف (¬٣).

٧٢٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يزوج بناته بألف دينار وخمسمائة (¬٤).

٧٢٣٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن محمد، أن الحسن بن علي تزوج امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 329 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.