Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 330

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر المغالاة في المهور والتوسع في ذلك

٧٢٤٠ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف (¬١).

٧٢٤١ - وحدثونا عن بندار قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي، عن قتادة، أن أنسا تزوج امرأة على عشرة آلاف (¬٢).

٧٢٤٢ - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن أبي بشر أن عروة البارقي تزوج ابنة هانئ بن قبيصة على أربعين ألفا.

قال أبو بكر: النكاح بكل ما ذكرنا جائز لا اختلاف فيه بين أهل العلم نعلمه، ولا حد لأكثر الصداق ولا يجاوز ذلك، إنما تكلم أهل العلم في أدنى الصداق.

قال أبو بكر: ولعل من حجة من كره المهر حديث أبي حدرد:

٧٢٤٣ - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو حدرد الأسلمي، أنه استعان النبي ﷺ في صداق امرأة يتزوجها. فقال النبي ﷺ: "كم أصدقها " (¬٣)؟ قال: أربعمائة (¬٤) درهم. فقال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 330 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.