٧٢٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ ما أصدقت امرأة من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي [عشرة] (¬٢) أوقية، فإن الرجل (ليصل) (¬٣) بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره ويقول: كلفت إليك علق القربة (¬٤).
ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك
اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق.
فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 331 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3901)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.