Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 331

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

"لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم " (¬١).

٧٢٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ﷺ ما أصدقت امرأة من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي [عشرة] (¬٢) أوقية، فإن الرجل (ليصل) (¬٣) بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره ويقول: كلفت إليك علق القربة (¬٤).

ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

اختلف أهل العلم في أدنى ما يجوز من الصداق.

فقالت طائفة: لا وقت في الصداق كثر أو قل.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 331 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.