٧٢٤٥ - روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطا لحلت له (¬١).
وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا (¬٢).
وقال عمرو بن دينار (¬٣) وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به. وهذا مذهب الثوري (¬٤)، والشافعي (¬٥) ﵀ وأحمد (¬٦) وإسحاق وأبي ثور (¬٧).
وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال مالك بن أنس (¬٨).
وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول أصحاب الرأي (¬٩).