Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 332

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

٧٢٤٥ - روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطا لحلت له (¬١).

وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا (¬٢).

وقال عمرو بن دينار (¬٣) وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به. وهذا مذهب الثوري (¬٤)، والشافعي (¬٥) ﵀ وأحمد (¬٦) وإسحاق وأبي ثور (¬٧).

وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال مالك بن أنس (¬٨).

وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول أصحاب الرأي (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 332 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.