Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 333

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر التوقيت في المهور واختلاف أهل العلم في ذلك

وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أقل المهر خمس الدراهم (¬١).

وقال الأوزاعي (¬٢): كل نكاح وقع على درهم فما فوقه لا ينقضه حاكم. وقال أبو عمرو: فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير.

وحكي عن [النخعي] (¬٣) ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهما (¬٤).

وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب (¬٥).

وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين (¬٦). وكان سعيد بن جبير يحب أن يكون الصداق خمسين درهما (¬٧).

قال أبو بكر: والذي به نقول أن الصداق ما تراضيا عليه الزوجان،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 333 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.