وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أقل المهر خمس الدراهم (¬١).
وقال الأوزاعي (¬٢): كل نكاح وقع على درهم فما فوقه لا ينقضه حاكم. وقال أبو عمرو: فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير.
وحكي عن [النخعي] (¬٣) ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهما (¬٤).
وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب (¬٥).
وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين (¬٦). وكان سعيد بن جبير يحب أن يكون الصداق خمسين درهما (¬٧).
قال أبو بكر: والذي به نقول أن الصداق ما تراضيا عليه الزوجان،