Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 342

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. مسألة

مسألة:

واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق (¬١):

فقال طائفة: لها قيمته.

كذلك روي عن شريح (¬٢)، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وكان الشافعي ﵀ هكذا يقول إذ هو بالعراق (¬٤)، ثم رجع بمصر فقال (¬٥): لها مهر مثلها.

فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل:

أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك (¬٦)، وبه كان يقول الشافعي ﵀ إذ هو بالعراق (¬٧)، وهو قول ابن حنبل (¬٨) وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن (¬٩) من خل فإذا هو

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 342 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.