كذلك روي عن شريح (¬٢)، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).
وكان الشافعي ﵀ هكذا يقول إذ هو بالعراق (¬٤)، ثم رجع بمصر فقال (¬٥): لها مهر مثلها.
فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل:
أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك (¬٦)، وبه كان يقول الشافعي ﵀ إذ هو بالعراق (¬٧)، وهو قول ابن حنبل (¬٨) وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن (¬٩) من خل فإذا هو
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 342 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3912)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.