Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 343

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. مسألة

خمر قال (¬١): لها القيمة. وفي قول الشافعي (¬٢) ﵀: لها مهر المثل.

وقال أبو عبيد فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا.

وقول الشافعي ﵀ في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها.

وقد حكي عن النعمان قولان (¬٣):

أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول.

والقول الآخر: [أن لها] (¬٤) مهر مثلها.

وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] (¬٥) حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي (¬٦) والشعبي (¬٧)، فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 343 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.