خمر قال (¬١): لها القيمة. وفي قول الشافعي (¬٢) ﵀: لها مهر المثل.
وقال أبو عبيد فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا.
وقول الشافعي ﵀ في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها.
وقد حكي عن النعمان قولان (¬٣):
أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول.
والقول الآخر: [أن لها] (¬٤) مهر مثلها.
وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] (¬٥) حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي (¬٦) والشعبي (¬٧)، فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا،