Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 344

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج

ففي قول الشافعي ﵀: لها مهر مثلها (¬١). وقد كان يقول بالعراق: إذا تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد (¬٢).

وفي قول النعمان (¬٣): إذا خرج أحدهما [حرا] (¬٤) فليس لها غير العبد الباقي.

وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا.

وأما في قول محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك.

قال أبو بكر: الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول.

ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها.

فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي (¬٥). فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 344 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.