Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 346

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر الصداق يكون [عتقا]

الدخول فالمتعة. وقيل لأحمد بن حنبل (¬١): نكحها على أن يحج بها؟ فقال: لا، النكاح على ما نكح الناس، كأنه لا يعجبه.

ذكر الصداق يكون [عتقا] (¬٢)

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على عتق أبيها فلم يباع.

فقالت طائفة: لها قيمته. كذلك روي عن الشعبي، وذكر أبو عبيد أن هذا قول الأوزاعي، ومالك (¬٣)، والثوري.

قال أبو بكر: فإما أن يكون لكل واحد ممن حكى أبو عبيد عنه ذلك في هذه المسألة قولان، أو يكون ذلك غلطا من أبي عبيد، أو قاسه على بعض ما حفظه عنهم، فلحقه الغلط من جهة القياس إذ هو بعيد من التهمة.

٧٢٤٨ - حدثنا علي، عن العدني، عن الثوري أنه قال - بعد أن ذكر قول الشعبي - وقال غيره: لها مهر مثلها وهو أحب إلى سفيان.

٧٢٤٩ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يعتق [ … ] (¬٤). أنه سأل عن رجل تزوج امرأة على أن يشتري

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 346 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.