Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 347

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم

أباها فيعتقه فلم يقدر على شراه قال: إن كان لم يدخل بها فسخ النكاح، وإن كان قد دخل بها فلها صداق نسائها.

قال أبو بكر: وهذا بقول مالك أشبه، على أن بعض الناس قد حكى عن مالك (¬١) مثل قول الأوزاعي، وكان أبو عبيد يقول بمثل قول الشعبي.

وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المهر المجهول، وقد ذكرته في كتاب قبل هذا.

ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على بيت وخادم غير موصوفين.

فقالت طائفة: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها، وإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، قال: ذلك جائز إذا كان ذلك معروفا مثل ما وصفت. كذلك قال مالك (¬٢)، قال مالك في نحو هذا (¬٣): ولم يزل ذلك من صداق الناس، وذلك في المرأة يتزوجها الرجل بأربع وصفاء قال: ينظر إلى أعلى القيمة وأخفضها، ثم يؤخذ بأوسط ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 347 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.