Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 348

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم

وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] (¬١) فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط (¬٢).

قال أبو يوسف ومحمد: هو على قدر الغلاء والرخض في كل [بلد] (¬٣)، وكان النعمان يقول (¬٤): أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد: وسط من ذلك. وكان ابن شبرمة يقول (¬٥): يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال إبراهيم النخعي (¬٦): لا بأس أن يتزوج على البيت والخادم. وكان الحسن وابن سيرين لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف (¬٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة.

وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول الشافعي (¬٨)، قال الشافعي ﵀: ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 348 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.