وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] (¬١) فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط (¬٢).
قال أبو يوسف ومحمد: هو على قدر الغلاء والرخض في كل [بلد] (¬٣)، وكان النعمان يقول (¬٤): أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد: وسط من ذلك. وكان ابن شبرمة يقول (¬٥): يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال إبراهيم النخعي (¬٦): لا بأس أن يتزوج على البيت والخادم. وكان الحسن وابن سيرين لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف (¬٧)، وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة.
وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول الشافعي (¬٨)، قال الشافعي ﵀: ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع.