Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب المياه
  2. ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه

أجالسك على غير طهارة. فقال: "سبحان الله إن المسلم لا يَنْجُس" (¬١). قال أبو بكر: فإذا ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "المسلم لا ينجس"، فقد دل على طهارته، والطاهر إذا لاقى ماءَ طاهرًا، لم ينجس الماء.

* * *

ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه

اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهت طائفة: أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.

٢٠٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي سهلة، عن أبي هريرة؛ أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (¬٢).

وفيه قول ثان: وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، روينا عن عبد الله بن سَرْجَس أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل [بفضل] (¬٣) طهور المرأة وغسلها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 402 (SanadKitab #1568, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.