أجالسك على غير طهارة. فقال: "سبحان الله إن المسلم لا يَنْجُس" (¬١). قال أبو بكر: فإذا ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "المسلم لا ينجس"، فقد دل على طهارته، والطاهر إذا لاقى ماءَ طاهرًا، لم ينجس الماء.
* * *
ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه
اختلف أهل العلم في هذا الباب، فنهت طائفة: أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.
٢٠٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد، أنا سليمان، عن أبي سهلة، عن أبي هريرة؛ أنه نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (¬٢).
وفيه قول ثان: وهو الرخصة أن تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور زوجها، وكراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، روينا عن عبد الله بن سَرْجَس أنه قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل [بفضل] (¬٣) طهور المرأة وغسلها (¬٤).