Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب المياه
  2. ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه

وكره الحسن، وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (¬١)، وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي - صلى لله عليه وسلم - (¬٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به، روي هذا القول عن الحسن (¬٣)، وغنيم بن قيس (¬٤). وروي أن جويرية بنت الحارث توضأت فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك (¬٥)، وكان ابن عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة، وفضل وضوءها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به، فلا يقربه.

٢٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره سواء.

وبهذا قال أحمد (¬٧)، قال: إذا خلت به فلا يتوضأ به، وحكى ذلك عن إسحاق (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 403 (SanadKitab #1568, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.