وكره الحسن، وابن المسيب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (¬١)، وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبي - صلى لله عليه وسلم - (¬٢).
وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخل به، روي هذا القول عن الحسن (¬٣)، وغنيم بن قيس (¬٤). وروي أن جويرية بنت الحارث توضأت فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها فنهته عن ذلك (¬٥)، وكان ابن عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة، وفضل وضوءها ما لم تكن جنبًا أو حائضًا، فإذا خلت به، فلا يقربه.
٢٠١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره سواء.
وبهذا قال أحمد (¬٧)، قال: إذا خلت به فلا يتوضأ به، وحكى ذلك عن إسحاق (¬٧).