Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب المياه
  2. ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه

وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا فيه جميعًا أو خلا كل واحد منهما بالماء ما لم يكن الرجل جنبًا أو المرأة حائضا أو جنبًا.

روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة إلا أن تكون جنبًا أو حائضًا.

٢٠٢ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك (¬١)، عن نافع عن ابن عمر فذكره.

وروي عن الشعبي (¬٢) أنه كان يكره فضل طَهُور الجنب والحائض.

وهذا قول الأوزاعي.

وقال مالك (¬٣)، والأوزاعي: يتوضأ به إذا لم يجد غيره، ولا يتيمم. وفيه قول خامس: وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ثبت أن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله ﷺ في الإناء الواحد (¬٤).

وروي عن أم الحجاج أنها قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء.

وروينا عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت أنها قالت: كنت اغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 404 (SanadKitab #1568, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.