وقال أبو هريرة وابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد.
وهذا قول مالك (¬١)، وسفيان، والشافعي (¬٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).
٢٠٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، نا جعفر بن عون، أنا مِسْعَر، عن قيس بن مسلم، عن أم الحجاج قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء (¬٤).
٢٠٤ - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي هريرة قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد (¬٥).
٢٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.