Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب المياه
  2. ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه

وقال أبو هريرة وابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد.

وهذا قول مالك (¬١)، وسفيان، والشافعي (¬٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

٢٠٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، نا جعفر بن عون، أنا مِسْعَر، عن قيس بن مسلم، عن أم الحجاج قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء (¬٤).

٢٠٤ - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي هريرة قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد (¬٥).

٢٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 405 (SanadKitab #1568, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.