Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب المياه
  2. ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه

٢٠٦ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر (¬١)، نا حماد بن خالد، عن محمد بن صالح، عن حميد بن نافع، عن أم سعد أمرأة زيد بن ثابت قالت: كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة.

[قال أبو بكر] (¬٢):

والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضأ بفضل طهور صاحبه، وإن كانا جنبين، أو أحدهما، أو كانت المرأة حائضًا، وسواء ذلك خلت به أو لم تخل به، لثبوت الأخبار عن النبي ﷺ الدالة على صحة ذلك.

٢٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى لله عليه وسلم - من إناء واحد فيه قدر الفرق (¬٤).

٢٠٨ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبيد الله بن موسى، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 406 (SanadKitab #1568, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.