Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 351

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما

ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر.

فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن أنس (¬١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال سفيان الثوري، وهكذا قال طاوس (¬٢)، وعطاء (¬٣)، وعمر بن عبد العزيز (¬٤)، وعكرمة (¬٥)، وكذلك قال أبو عبيد (¬٦).

وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا (¬٧).

وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 351 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.