وفيه قول ثالث: وهو أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئا. هكذا قال الشافعي (¬١).
وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول ابن حنبل (¬٢) وإسحاق، فكأن قائل هذا القول يجيز ذلك للأب خاصة من دون الأولياء.
قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب عن النبي ﷺ حديثا، وقد تكلم في إسناده.
٧٢٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " (¬٣).