Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 355

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر النكاح على تعليم القرآن

مثلها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة.

وقال النعمان (¬١): إن كان له امرأة، فلها ألف درهم وإن لم يكن له امرأة فلها مهر مثلها ولا يجاوز بها أكثر مما سمى لها ولا ينقص من أقل مما سمى لها.

وفيها قول آخر: وهو قول أبي يوسف ومحمد أن لها جميع ما سمى لها كما سمى لا ينقص منه [ولا] (¬٢) يزاد عليه من الشرط الأول والآخر على ما سمى وليس هذا بمنزلة قوله هذا أو هذا.

وفيه قول خامس: وهو أن لهما أوكسهما، والنكاح جائز.

كان أحمد بن حنبل يقول (¬٣): هو على ما اشترطوا عليه، وكذلك قال إسحاق.

ذكر النكاح على تعليم القرآن

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها قرآنا.

فقالت طائفة: النكاح ثابت، وعليه أن يعلمها ما شرط لها، كذلك قال الشافعي (¬٤) ﵀ واختلف قوله فيمن نكح هذا النكاح ثم طلقها قبل أن يدخل بها فكان يقول إذ هو بالعراق (¬٥): لها مثل نصف أجر تعليم تلك السورة فإن مات فلها أجر مثله في تعليم تلك السورة. وقال بمصر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 355 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.