[قولين] (¬١): أحدهما: وهو أصح قوليه على مذهبه (¬٢): أن لها مهر مثلها إن مات ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول، وقد حكي عنه أنه قال بمصر قولا يوافق القول الذي قاله بالعراق، قال الشافعي (¬٣) ﵀ وإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك، فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب. وتقوم خياطته يوم نكحها، فيكون عليه مثل أجره وذكر الربيع أنه رجع عن هذا القول، وقال: لها صداق مثلها.
وفي قول المزني (¬٤): لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وأحسبه قول الكوفي (¬٥). وكان عبيد الله بن الحسن يقول: إذا تزوجها على تعليم سور من القرآن، فلها صداق مثلها، وكان أحمد يقول (¬٦): أكرهه، وقال إسحاق: إذا تزوجها على ما معه من القرآن، جاز النكاح، ويجعل لها مهرا مما سن النبي ﷺ في بناته ونسائه.
ذكر النكاح على العروض
قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه أجاز نكاح امرأة تزوجها رجل على نعلين (¬٧). وقد ذكرت إسناده وجاء أن رسول الله ﷺ تزوج أم