والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (¬١).
٧٢٥٣ - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا شغار في الإسلام ".
والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته (¬٢).
٧٢٥٤ - وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار (¬٣).
٧٢٥٥ - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أنس بن عياض قال: