Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 360

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر الشغار

حدثني حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله ﷺ قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام " (¬١).

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى.

فقالت طائفة: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما صداق مثلها. وروي هذا القول عن عطاء (¬٢)، وعمرو بن دينار (¬٣)، ومكحول، والزهري (¬٤).

وقال الثوري (¬٥): الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر، وإذا شاغر فلها مهر مثلها.

وقال أصحاب الرأي في الشغار (¬٦): النكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها، ولا يحل له فرجها بغير مهر، وإنما المنهي في هذا أن يستحل الفرج بغير مهر، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها المتعة، وهذا قول النعمان، ويعقوب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 360 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.