Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 361

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر الشغار

وقالت طائفة: عقد النكاح على الشغار باطل، وإن أصاب كل واحدة منهما من عقد عليها هذا النكاح، فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة، وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه لا يختلف، هذا قول الشافعي (¬١) وأحمد (¬٢)، وإسحاق، وأبي ثور (¬٣).

وكان مالك يرى أن يفسخ نكاح الشعار على كل حال (¬٤). وبه قال أبو عبيد (¬٥).

قال أبو بكر: لا يجوز نكاح الشغار، لنهي رسول الله ﷺ عنه، وليس مع من أبطل نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها غير نهي رسول الله ﷺ فالمفرق بين النهيين متحكم، لا حجة معه إذا أبطل أحد النكاحين وأثبت الآخر.

وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن المتشاغرين بالمرأتين إن كانتا لم يدخل بهما فسخ النكاح، واستقبلا نكاحا مستقبلا بالبينة والمهر، وإن كانتا قد دخل بهما فلهما مهر مثلهما، هذا قول الأوزاعي (¬٦).

ودل نهي النبي ﷺ عن الشغار، على إغفال من زعم أنه يجعل ما أباحه الله من كتابه من عقد النكاح على غير صداق معلوم قياسا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 361 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.