Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 380

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور

وقال ابن عباس: إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت.

٧٢٦٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت (¬١).

وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول أن الله قال: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ قال: فجعل اللواتي يؤتينه، ثم قال: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ فجعل الفدية بالمال إليها، ثم زاد بيانا بقوله: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه [نفسا] (¬٢)﴾ (¬٣) الآية، فاشترط طيب أنفسهن، وأخرج الناس من ذلك سواهن.

ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يخلو بها.

فقالت طائفة: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب الصداق، كذلك قاله عمر بن الخطاب ﵁، وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - وزيد بن ثابت، وابن عمر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 380 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.