Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 381

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور

٧٢٦٧ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: إذا أرخيت الستور، فقد تم الصداق (¬١).

٧٢٦٨ - حدثنا علي قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مثل ذلك (¬٢).

٧٢٦٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليا ﵄ قالا: إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق.

٧٢٧٠ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إذا أغلق الباب، وأرخي الستر، فقد وجب الصداق (¬٤).

٧٢٧١ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: أخبرني سليمان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 381 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.