Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 382

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور

بن يسار أن الحارث بن حكيم (¬١) تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء (¬٢) فكرهها فلم يكشفها (حتى) (¬٣) يقول واستحيي أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى مروان بن الحكم فأرسل إلى [زيد] (¬٤) بن ثابت فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له زيد بن ثابت: أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما (عليه) (¬٥) الحد؟ فقال مروان: لا. فقال زيد بن ثابت: فلها صداقها كاملا (¬٦).

٧٢٧٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٧)، عن جعفر بن سليمان قال: حدثنا عوف قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: قضى الخلفاء

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 382 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.