Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 383

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور

الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر (¬١).

٧٢٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم، عن عبد السلام، عن حجاج، عن الوليد بن أبي مالك قال: جمع عمر ﵁ نفرا من أصحاب رسول الله ﷺ فيهم معاذ بن جبل، فأجمع رأيهم: أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر (¬٢).

وقال الزهري (¬٣): إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب عروة بن الزبير (¬٤)، وعلي بن حسين (¬٥)، وبه قال سفيان الثوري (¬٦)، والأوزاعي (¬٧)، وأحمد (¬٨)، وإسحاق وأصحاب الرأي (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 383 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.