وهذا قول شريح (¬٢) والشعبي (¬٣)، وابن شبرمة (¬٤)، وبه قال الشافعي (¬٥) ﵀ وأبو ثور (¬٦)، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (¬٧).
مسألة
واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها.
فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق (¬٨)، وكان النعمان (¬٩) يقول: إذا خلا بها وهو محرم
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 385 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.