Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 385

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. مسألة

يجامعها، لها نصفه (¬١).

وهذا قول شريح (¬٢) والشعبي (¬٣)، وابن شبرمة (¬٤)، وبه قال الشافعي (¬٥) ﵀ وأبو ثور (¬٦)، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (¬٧).

مسألة

واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها.

فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق (¬٨)، وكان النعمان (¬٩) يقول: إذا خلا بها وهو محرم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 385 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.