بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة] (¬١) بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا.
وقال النعمان في [المجبوب] (¬٢) يخلو بامرأته ثم يطلقها قال (¬٣): عليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب] (¬٢): عليه نصف المهر.
وفيه قول ثان: وهو أن الصداق يجب بالخلوة، قال عطاء (¬٤): بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة.
وقال أحمد (¬٥): إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان ابن أبي ليلى (¬٦) يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان سفيان الثوري (¬٧) يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب الشافعي ﵀: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل.