Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 387

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر الواهبة تهب نفسها بلا مهر ولا تسمية شيء

ذكر الواهبة تهب نفسها بلا مهر ولا تسمية شيء

اختلف أهل العلم في المرأة تهب نفسها للرجل، ويقبل ذلك الرجل.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، لأن الله ﷿ خص نبيه بذلك فقال: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ (¬١).

وممن كان مذهبه أن هذا خاص لرسول الله ﷺ عطاء بن أبي رباح (¬٢)، والزهري (¬٣)، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب (¬٤)، والشعبي (¬٥)، وبه قال مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧) ﵀ وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبيد (¬٨).

قال أبو بكر: وبهذا نقول، لأن الله خص بذلك نبيه ﷺ، وغير جائز أن نجعل الخاص عاما، وأجاز بعضهم هذا وإن لم يسم مهرا إذا كان ببينة، ثم يوجب لها صداق المثل عند الدخول أو المتعة إن لم يدخل بها، روي هذا القول عن النخعي (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 387 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.