Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 392

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر المهر يزيد أو ينقص عند الزوج أو عند المرأة

وقال الأوزاعي: إذا أصدقها دارا بعينها [فقبضتها] (¬١) ثم سقطت الدار قبل الطلاق. قال: ترد عليه نصف قيمة العرصة (¬٢)، ولا يضمن نصف ما سقط من البنيان هو مثل الموت. فإن تزوجها على عبد بعينه [فأعتقته] (¬٣) في يدي الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها، فالعتق جائز وله نصف قيمته في قول الشافعي (¬٤) ﵀ وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). وكذلك قال مالك (¬٦): إذا كان قد دفعه إليها وطلقها قبل البناء، وفي قول الشافعي ﵀ وأبي ثور: إن أعتق الزوج العبد قبل أن يطلق فالعتق باطل.

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم قبل أن يدفعها إليها، وطلقها قبل الدخول بها.

فقالت طائفة: إن كان الزوج منعها فلها نصف الدار، ونصف مما نقصها، وإن كان لم يمنعها كان لها نصف الدار، وهذا قول أبي ثور.

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فقال مرة (¬٧): إذا أصدقها عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه (فلها قيمته) (¬٨) يوم وقع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 392 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.