وقال الأوزاعي: إذا أصدقها دارا بعينها [فقبضتها] (¬١) ثم سقطت الدار قبل الطلاق. قال: ترد عليه نصف قيمة العرصة (¬٢)، ولا يضمن نصف ما سقط من البنيان هو مثل الموت. فإن تزوجها على عبد بعينه [فأعتقته] (¬٣) في يدي الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها، فالعتق جائز وله نصف قيمته في قول الشافعي (¬٤) ﵀ وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥). وكذلك قال مالك (¬٦): إذا كان قد دفعه إليها وطلقها قبل البناء، وفي قول الشافعي ﵀ وأبي ثور: إن أعتق الزوج العبد قبل أن يطلق فالعتق باطل.
واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم قبل أن يدفعها إليها، وطلقها قبل الدخول بها.
فقالت طائفة: إن كان الزوج منعها فلها نصف الدار، ونصف مما نقصها، وإن كان لم يمنعها كان لها نصف الدار، وهذا قول أبي ثور.
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فقال مرة (¬٧): إذا أصدقها عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه (فلها قيمته) (¬٨) يوم وقع