Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 393

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. مسألة

النكاح، فإن طلبته فمنعها فهو غاصب عليه أكثر ما كانت (قيمة) (¬١).

وقال مرة (¬٢): لو أصدقها دارا واحترقت قبل أن تقبضها كان لها الخيار في أن ترجع بمهر مثلها، أو يكون لها العرصة بحصتها من المهر.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا لم يدفعها إليها حتى انهدمت، وطلقها قبل أن يدخل بها، فإن كانت انهدمت من عمله فهي بالخيار إن شاءت ضمنته نصف الهدم، وأخذت نصف ما بقي من الدار، وإن شاءت ضمنته نصف قيمة الدار صحيحة، ولا تأخذ من الدار شيئا، فإن كانت انهدمت من غير عمله فهي بالخيار إن شاءت أخذت نصف الدار ناقصة، ولا ضمان على الزوج، وإن شاءت أخذت نصف قيمتها صحيحة، ولم تعرض لشيء من الدار.

قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.

مسألة

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم وتقبض ذلك ثم تبتاع بها جهازا أو طيبا ثم يطلقها قبل الدخول ففي قول مالك (¬٤)، والأوزاعي (¬٥) ترد عليه نصف المتاع ونصف الطيب.

وقال مالك: وإن اشترت غير ذلك مما لا يصلحها، ولا يبتاع في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 393 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.