Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 395

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداقا

أن لو ماتت والصداق بحاله، أن حكمه كحكم سائر مالها، فإذا كان ذلك حكمه بعد وفاتها فحكمه كذلك في حياتها كحكم سائر مالها.

ذكر المرأة تنكح بغير صداق فتطالب بأن يفرض لها صداقا

اختلف أهل العلم في المرأة تنكح بغير مهر، ثم تطالب بأن يفرض لها مهرا.

فقالت طائفة: يفرض لها (مهر مثلها. كذلك قال الشافعي (¬١)، وأبو ثور فإن طلقها وقد فرض لها) (¬٢) مهرا ففي قولهما لها نصف ذلك إذا طلقها قبل الدخول. وقال أصحاب الرأي (¬٣): يفرض لها مهرا فإن دخل بها أو مات عنها فذلك لها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن أصل الفريضة لم يكن في عقد النكاح.

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه أن يفرض لها صداق مثلها من مثله وهي امرأته، فإن كره أن يفرض لها صداق مثلها من مثله فرق بينهما، وفرقتها تطليقة بائنة. هذا قول مالك (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 395 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.