Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 398

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته

فله عليها نصف المهر من قبل أنها قد استهلكته. وقال الشافعي (¬١) ﵀ إذ هو بالعراق بعد أن ذكر قول الكوفي: لا يرجع عليها في واحد منهما، وليس هبتها ذلك لغيره كهبتها إياه ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيع (¬٢) عنه: لا يجوز فيها إلا واحد من قولين:

أحدهما: أن يكون العفو إبراء له مما لها عليه، فلا يرجع عليها بشيء قد ملكه عليها.

والثاني: أن له أن يرجع بنصفه قبل القبض أو بعد القبض.

ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته

روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل [واحدة] (¬٣) منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] (¬٤) منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول النخعي. وقال الأوزاعي نحوا من ذلك. وكذلك قال أحمد (¬٥)، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو قول الشافعي (¬٦) ﵀ وأصحاب الرأي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 398 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.