Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 399

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. ذكر دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته

٧٢٧٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، في أختين أهديتا إلى أخوين، وأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدة الأخرى (¬١).

٧٢٧٨ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس، أنه قضى في رجل خطب امرأة إلى أبيها، ولها أم عربية فأملكها، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعها، فلما أصبح استنكرها، فقضى أن الصداق للتي دخل بها، وجعل له ابنة العربية، وجعل على أبيها صداقها وقال: لا يدخل بها حتى تخلو - يعني من عدتها.

واختلفوا في الرجل ينكح ذات محرم منه، وهو لا يعلم، ويدخل بها ثم يعلم ذلك.

فقالت طائفة: يفرق بينهما، ولها مهرها بما استحل من فرجها.

روي هذا القول عن النخعي، ومكحول، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وهو قول الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 399 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.