Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 405

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. مسائل من مسائل الصداق

فكان سفيان الثوري يقول (¬١): لها مهر مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها. وهذا قول أبي ثور، وابن نصر، وأصحاب الرأي (¬٢).

وكان الشافعي (¬٣) ﵀ يقول في مثل هذا: وما كان من مهر فاسد أو حرام لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف مهر مثلها.

قال أبو بكر: كما قال الثوري أقول.

مسائل من مسائل الصداق

كان مالك بن أنس (¬٤) يقول: إذا زوج الرجل أمته فالصداق لأمته إلا أن ينزعه السيد منها، وفي قول الشافعي (¬٥) ﵀: الصداق للسيد.

قال أبو بكر: وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغة التي تلي مالها إلا بإذنها، فإن قبض لم يبرأ الزوج منه في مذهب مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧) ﵀ وأصحاب الرأي (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 405 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.