Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 406

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب المهور وسننها
  3. مسائل من مسائل الصداق

ويجوز للأب قبض مهر ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها ويبرأ الزوج بدفعه المهر إليه في قولهم جميعا.

وقد روي أن شريحا حبس رجلا في مهر ابنته في ستمائة درهم.

قال أبو بكر: يشبه أن يكون الأب منعها دفع مهرها لها عند استحقاقها قبض ذلك منه. وكان مالك يقول (¬١): إذا أهدى لها وأكرمها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يأخذ مما أهدى لها وأكرمها شيئا. وكذلك مذهب الشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣).

قال أبو بكر: فإن اختلفا فيما بعث به إليها، فقالت: كرامة. وقال هو: بل قضاء من المهر. ففي قول الشافعي (¬٤) ﵀: القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فإن كان الشيء قائما ردته وقبضت جميع مهرها، وإن كان متلفا كان عليها القيمة. وقال النعمان (¬٥): القول قول الزوج مع يمينه إلا الطعام الذي يؤكل فإن القول فيه قول المرأة.

قال أبو بكر: القياس مع الشافعي ﵀ ولا فرق بين الطعام وغيره.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 406 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.