Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 408

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح

وهشام بن هبيرة، ومحمد بن سيرين، والنخعي، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس (¬١)، والشافعي (¬٢) ﵀ وأصحاب الرأي (¬٣).

وقال النخعي (¬٤): كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق.

وقال عطاء (¬٥): إذا شرط أنك لا تنكح، ولا تتسرى، ولا تذهب، ولا تخرج بها، يذهب الشرط إذا نكحها، وهذا مذهب الثوري، ومالك، والشافعي ﵀ وقال الشافعي ﵀: إن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها، فلها مهر مثلها. وقال أبو عبيد (¬٦): إذا شرط أن لا يخرجها قال: يأمره بتقوى الله ﷿ والوفاء بالشرط، ولا يحكم عليه بذلك حكما.

وألزمت طائفة هذه الشروط، وأمرت بالوفاء بها. روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، فقال عمر ﵁: لها شرطها.

وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها بشرطها.

٧٢٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 408 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.