Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 409

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح

الخطاب ﵁، واختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها. فقال عمر ﵁: لها شرطها. فقال رجل: لئن كان هذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته. وقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم (¬١).

٧٢٨٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج والثوري، أن عبد الكريم أخبرهما، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها (¬٢).

وهذا مذهب جابر بن [زيد] (¬٣) (¬٤)، وطاوس (¬٥)، وبه قال الأوزاعي (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وإسحاق. قال إسحاق: يقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولقول النبي ﷺ: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 409 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.