Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 417

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر المتعة

وقال الأوزاعي: لا يفسخ نكاحه، وهو جائز عليها شرطه ما لم يتزوج ضرة، فإذا تزوج عليها ضرة فسألته العدل فعليه العدل بينهما.

ذكر المتعة

ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن نكاح المتعة.

٧٢٩١ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ﵁، أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الإنسية (¬١).

٧٢٩٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد بن زيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا يقول بها. فقال عبد الله: لقد علم أن رسول الله ﷺ حرمها يوم خيبر، ومتى كنا مسافحين (¬٢).

٧٢٩٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 417 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.