Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 418

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر المتعة

عن الزهري، عن ربيع بن سبرة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ حرم متعة النساء (¬١).

قال أبو بكر: وقد ثبت عن رسول الله ﷺ خبر يدل على أن تحريم المتعة لا يجوز أن يقع عليه النسخ، ويدل على أن التحريم كان بعد الرخصة، لأن قوله ﷺ: "ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " يدل على إبطال دعوى من ادعى أن ذلك أبيح بعد الحظر أولا، غير جائز أن يخبر الرسول ﷺ عن الله - جل ثناؤه - أنه حرم ذلك إلى يوم القيامة، ثم يقع عليه التبديل.

٧٢٩٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد العزيز [بن] (¬٢) عمر، عن الربيع بن [سبرة] (¬٣) الجهني أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان، وإنه قام إلى رسول الله ﷺ رجل من بني مدلج يقال له سراقه بن مالك - أو مالك بن سراقة - فقال: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: "إن الله قد أدخل عليكم في حجتكم هذه عمرة، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي "، فلما أحللنا قال: "استمتعوا من هذه النساء " - قال: والاستمتاع عندنا التزويج - فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 418 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.