Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 419

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر المتعة

يضرب بيننا وبينهن أجلا [فذكرنا] (¬١) ذلك للنبي ﷺ فقال: "افعلوا "، فخرجت أنا وابن عمي ومعي برد ومعه برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا امرأة وأعجبها بردة ابن عمي، وأعجبها شبابي، ثم صار من شأننا إلى أن [قالت] (¬٢): برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها (شهرا) (¬٣) فبت عندها ليلة، ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد فإذا رسول الله ﷺ قائم بين الركن والباب وهو يقول: "أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيمتوهن شيئا " (¬٤).

قال أبو بكر: قد رويت عن الأوائل أخبار بالرخصة فيها، وليست فيها فائدة مع أخبار رسول الله ﷺ، فإن الله - جل وعز - حرمها إلى يوم القيامة.

وممن نهى عن المتعة: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، وقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 419 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.