Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 420

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أبواب شروط النكاح
  3. ذكر المتعة

القاسم بن محمد (¬١): تحريمها في القرآن وقرأ: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (¬٢) الآية. وروي عن ابن مسعود أنه قال: نسخها الطلاق والعدة والميراث (¬٣)، وروي عن علي (¬٤) أنه قال ذلك. وقال ابن عمر: ما أعلمه إلا السفاح. وقال ابن الزبير: المتعة الزنا الصريح، ولا أجد أحدا يعمل بها إلا رجمته.

٧٢٩٥ - حدثنا إبراهيم عن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر قال: لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها (¬٥).

٧٢٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الزبير قال: المتعة الزنا الصريح ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته (¬٦).

٧٢٩٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: سئل ابن عمر عن المتعة؟ فقال: حرام (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 420 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.