Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب

أهل العلم، وروينا عن النخعي (¬١) أنه كان يكره فضل شراب الحائض، ولا يرى بفضل وضوئها بأسًا، ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه، وكان النخعي يقول (¬٢): إذا وقع البزاق في الماء، أهريق الماء، وروي عن جابر بن زيد (¬٣) أنه سئل عن سؤر المرأة الحيائض، هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا.

قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ[الدالة] (¬٤) على طهارة سؤر الحائض والجنب، نقول.

٢١١ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن الثوري، عن المقدام بن شريح بن هانيء، عن أبيه، عَنْ عائشَةَ قالت: كُنْتُ أشرب في إناء وأنا حائض، [فيأخذه] (¬٦) النبي ﷺ[فيضع] (¬٧) فاه على موضع فيَّ فيشرب، وكنت آخذ العرق فانتهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع فيَّ، فينتهش منه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 409 (SanadKitab #1568, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.