أهل العلم، وروينا عن النخعي (¬١) أنه كان يكره فضل شراب الحائض، ولا يرى بفضل وضوئها بأسًا، ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه، وكان النخعي يقول (¬٢): إذا وقع البزاق في الماء، أهريق الماء، وروي عن جابر بن زيد (¬٣) أنه سئل عن سؤر المرأة الحيائض، هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا.
قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ[الدالة] (¬٤) على طهارة سؤر الحائض والجنب، نقول.
٢١١ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن الثوري، عن المقدام بن شريح بن هانيء، عن أبيه، عَنْ عائشَةَ قالت: كُنْتُ أشرب في إناء وأنا حائض، [فيأخذه] (¬٦) النبي ﷺ[فيضع] (¬٧) فاه على موضع فيَّ فيشرب، وكنت آخذ العرق فانتهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع فيَّ، فينتهش منه.