قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق، وعلى طهارة سؤر الحائض، ودل قول النبي ﷺ "إنَّ المومنَ لا يَنْجس" (¬١)، لما أهوى إلئ حذيفة فقال: إنِّي جنب، فقال: "إنَّ المسلمَ ليسَ بنَجِس" (¬٢)، على طهارة الجنب، وطهارة سؤره، ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى، قول النبي لعائشة: "ناوليني الخمرة".
٢١٢ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبد اللّه بن الوليد، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عَنْ عائشَةَ أن النبي ﷺ قال لها: "ناوِليني الخُمْرَة" (¬٣)، قالت: إنِّي حائض، قال: "إنَّها ليستْ في يدك" (¬٤).
وثابت عَنْ عائشَةَ أنها كانت تُرجِّل النبي وهي حائض (¬٥)، وكان يضع
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 410 (SanadKitab #1568, hlm. urut 400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.