Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب المياه
  2. ذكر الوضوء بسؤر الحائض والجنب

قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على طهارة البزاق، وعلى طهارة سؤر الحائض، ودل قول النبي ﷺ "إنَّ المومنَ لا يَنْجس" (¬١)، لما أهوى إلئ حذيفة فقال: إنِّي جنب، فقال: "إنَّ المسلمَ ليسَ بنَجِس" (¬٢)، على طهارة الجنب، وطهارة سؤره، ويدل على طهارة الحائض سوى موضع الأذى، قول النبي لعائشة: "ناوليني الخمرة".

٢١٢ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبد اللّه بن الوليد، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عَنْ عائشَةَ أن النبي ﷺ قال لها: "ناوِليني الخُمْرَة" (¬٣)، قالت: إنِّي حائض، قال: "إنَّها ليستْ في يدك" (¬٤).

وثابت عَنْ عائشَةَ أنها كانت تُرجِّل النبي وهي حائض (¬٥)، وكان يضع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 410 (SanadKitab #1568, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.