Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 411

  1. كتاب المياه
  2. ذكر سؤر الهر

رأسه في حجرها، وهي حائض، فيقرأ القرآن (¬١)، فكل هذِه [الأخبار] (¬٢) تدل على طهارة سؤر الحائض.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ أخبارًا ثابتة تدل على طهارة [البزاق] (¬٢) وذلك بالإجماع، إلا ما انفرد به النخعي، وأنا ذاكر الأخبار في ذلك في كتاب الصلاة.

* * *

ذِكرُ سؤر الهرّ

[قال أبو بكر] (¬٢): أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ، لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يُؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه، والتطهر به (¬٣).

واختلفوا في سؤر ما لا يُؤْكَل لَحْمُهُ، فمن ذلك سؤر الهر، كان ابن عمر يكره أن يتوضأ بسؤر الهر، وكره ذلك يحيى الأنصاري (¬٤)، وابن أبي ليلى (¬٥).

٢١٣ - حَدّثنَا علي بن الحسن، نا عبد الله، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمَرَ، أنه كان يكره سؤر السنور أن يتوضأ به (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 411 (SanadKitab #1568, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.